الشيخ الأنصاري

121

كتاب المكاسب

القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وهو : تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير . وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره . والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير ، كبيع العنب على أن يعمله خمرا ( 1 ) ، ونحو ذلك . وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال بإزائهما ( 2 ) ، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء

--> ( 1 ) في " ف " : أن يعمل خمرا . ( 2 ) في " ف " : بإزائها .